الشيخ محمد إسحاق الفياض
134
تعاليق مبسوطة
الصلاة . الخامس عشر : مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا ، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقيه ولا في محل الماء الواقف . السادس عشر : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة ، وإلا حرمت وبطلت . السابع عشر : في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج . الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح ، من غير فرق بين المجسّم وغيره ولو كان ناقصا نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ، وتزول الكراهة بالتغطية . التاسع عشر : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلا له . العشرون : مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف ، وترتفع بستره ، وكذا إذا كان قدّامه عذرة . الحادي والعشرون : إذا كان قدّامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شيء شاغل . الثاني والعشرون : إذا كان قدامه إنسان مواجه له . الثالث والعشرون : إذا كان مقابله باب مفتوح . الرابع والعشرون : المقابر . الخامس والعشرون : على القبر . السادس والعشرون : إذا كان القبر في قبلته ، وترتفع بالحائل . السابع والعشرون : بين القبرين من غير حائل ، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين ، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جبهة اليمين أو اليسار والآخر في جهة الخلف أو الإمام ، وترتفع أيضا ببعد عشرة